فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9768 to 9778
-
1/9401/940
لا يصح نكاح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين وإن كانا ضريرين عبدين.
-
وقيل: يصح بمستوري الحال،
-
وإن لم يثبت بهما في وجه.
-
وعنه: يكفي فاسقان، ورجل وامرأتان، ومراهقان عاقلان مسلمان.
-
وإن كتموه قصدًا صح.
-
وعنه: لا.
-
وإن نكح مسلم ذمية بشهادة ذميّيْن بطل.
-
وقيل: إن قبلت شهادتهم صح.
-
ولا يصحّ بأصمّين ولا أخرسين.
-
1/9411/941
وفي عدوّي الزوج أو المرأة أو الولي أو ابني الزوجين أو ابني أحدهما أو أبويهما أو أحدهما وأجنبي وكل ذي رحم من أحد الزوجين أو الولي وجهان.
-
وعنه: يصح بلا شهادة.