Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9799 to 9809

  1. 1/9421/942

    ولا يصح بغير لفظ زوّجتُ أو أنكتُ ونحوهما،

  2. ومن جهلها كفاه معناه بكلّ لسان،

  3. فإن قدر أن يتعلم لزمه في الأصح.

  4. 1/9431/943

    وكذا القبول فيقول: تزوّجتها أو قبلتُ هذا النكاح أو التزويج، ومعناه ممن جهل.

  5. فإن قال: قبلتُ، أو قال الخاطب للوليّ: أزَوَّجتَ، وللمتزوّج: أقبِلتَ، فقالا: نعم؛ صحَّ، نصَّ عليهما.

  6. وقيل: لا يصح.

  7. فإن قدّم القبول لم يصحّ،

  8. وإن تأخر عن الإيجاب ولم يشتغلا في المجلس بما يقطعه صح،

  9. وإن تفرّقا قبل القبول فروايتان.

  10. ويصحُّ نكاح الأخرس بكتابته أو إشارته، نص عليه.

  11. وفي كتابة الناطق وجهان.