Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9840 to 9868

  1. 1/9461/946

    ومن اشترى أخت زوجته أو عمتها أو خالتها صحّ ولم يطأ إحداهنّ حتى يطلق الزوجة وتقضي عدتها، أو تخرج المشتراة عن ملكه أو يزوّجها،

  2. فإن وطئ بالملك فكوطء أختين بالملك.

  3. وإن ملك أمة وأختها أو عمتها أو خالتها بعقد صح، وحرم وطء إحداهنّ حتى تخرج الأخرى عن ملكه، أو يزوجها.

  4. 1/9471/947

    وعنه: يكره.

  5. وقيل: يباح.

  6. ولا يطأ الأخرى حتى تحرم الأولى بنكاح أو بيع ونحوه، ويعلم عدم حملها بالاستبراء، فإن كاتبها كفى.

  7. وقيل: لا.

  8. فإن وطئ ثم عادت الأولى إليه تركهما حتى تحرم إحداهما، نصّ عليه.

  9. وعنه: يكره الوطء.

  10. وقيل: له وطء الباقية فقط.

  11. ولو عادت قبل وطء الباقية تركهما حتى تحرم إحداهما.

  12. وقيل: يطأ من يشاء.

  13. وقيل: تباح الراجعة فقط.

  14. وإن بدأ فوطئ واحدة بعد أخرى تركهما حتى تحرم إحداهما.

  15. وقيل: تحرم الثانية فقط.

  16. فإن استرأها فله وطء الأولى.

  17. ولا يصحُّ نكاح أخت سُرّيَّته،

  18. وعنه: يصح، ولا يطأ حتى تحرم الأمة ويستبرئها.

  19. وعنه: تحرمان معًا حتى تحرم إحداهما.

  20. ومن حرتْ سريته فله نكاح أختها فإن رجعت إليه حرم إحداهما قبل وطء الأخرى.

  21. وعنه: تباح المزوجة فقط بعد استبراء الأمة والعمة والخالة، كالأخت.

  22. ولم أعتق سريته نكاح أختها في مدة الاستبراء على الأقيس، أو أربع غيرها،

  23. ولا يطأ قبل فراغه.

  24. 1/9481/948

    ومن ملك أمًّا وبنتًا فله وطء واحدة وبه تحرم الأخرى أبدًا.

  25. وقيل: لا يطأ حتى تحرم إحداهما.

  26. وله الجمع بين بنت رجل ومن كانت زوجة أبيها أو أمّ زوجته هذه.

  27. وتحرم المعتدة من غيره والمستبرأة والزانية حتى تتوب بأن تُدعى فتمتنع وتقضي عدتها.

  28. وعنه: ويتوب الزاني إن شاء أن ينكحها بأن تدعوه.

  29. وقيل: توبتها الندم.