فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9883 to 9902
-
1/9491/949
ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة نص عليه، ويعجز عن طول حرة وثمن أمة،
-
فإن لم تعفه أمة فله نكاح أربع،
-
ومن لم تعفه حرة طول أخرى نكح أمة.
-
وعنه: لا ينكح فوق أمة ولا أمة على حرة.
-
فإن نكح أمة بشرطه ثم حرة أو أيسر بطل نكاح الأمة.
-
وعنه: لا، وإن أمن العنت لم يبطل.
-
ولا ينكح عبد أمة على حرة.
-
وعنه: بلى.
-
فإن تزوجهما حر في عقد بطل نكاح الأمة، وفي الحرة روايتان.
-
1/9501/950
وإن تزوجهما عبد في عقدٍ صح نكاح الأمة،
-
وكذا الحرة إن صح نكاحها.
-
وقيل: إن صح نكاح الأمة على حرّة صح لهما فيهما،
-
وإن بطل فسد نكاح الأمة.
-
وقيل: والحرة.
-
وإن جمعهما بعقدٍ حرٌّ يجد الطول أو يأمن العنت فسد نكاح الأمة.
-
وعنه: والحرة.
-
والحر الكتابي كالمسلم في نكاح الأمة.
-
ولا يتزوّج سيدٌ أمته ولا عبدٌ سيدته ولا أبٌ حرٌّ أمة ولده ولا أمٌّ حرةٌ عبد ولدها وللابن في الأصح نكاح أمة أبيه.
-
وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبة الزوج الآخر بطل نكاحهما.
-
وعنه: لا يبطل شراء الولد.