فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9903 to 9917
-
1/9501/950
من جمع محلّلةً ومحرّمة منفردتين في عقدٍ فسد نكاح المحرمة.
-
وعنه: والمحللة.
-
وإن نكح أمًا وبنتًا في عقد بطل نكاح الأم.
-
وقيل: والبنت.
-
ولو نكح خمسًا في عقد بطل.
-
ولا تزوج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فإن أبى الزوج فسخه الحاكم.
-
1/9511/951
ولا يجمع حرٌّ فوق أربع نسوة ولا عبد فوق ثنتين، ولمن نصفه فأقل غير حرٍّ أن يجمع ثلاثا، نص عليه.
-
وقيل: ثنتين
-
ومن طلق واحدة في نهاية جمعه لم ينكح بدلها ولا أختها قبل فراغ عدّتها،
-
فإن قال: أخبرتني بفراغها فكذبته فله في الأصح نكاح بدلها وأختها،
-
ولا تسقط السكنى والنفقة.
-
ومن وطئها بشبهة أو زنًا لم ينكح أختها في العدة ولم يطأها إن كانت زوجته، نص عليه.
-
وفي وطء أربع زوجات غيرها وابتداء نكاحهن وجهان.
-
ويحرم نكاح المعتدة لوطء شبهة حتى تفرغ.
-
وعنه: تباح للواطئ إن لم يلزمها عدة لغيره، وفروعه تُذكر.