فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10260 to 10276
-
1/9781/978
من ادّعتْ زوجته التسمية فأنكر قبل قولها في تسمية مهر المثل فينصَّف بالطلاق قبل الدخول.
-
وعنه: قول الزوج، فيجب إذن نصف مهر المثل.
-
وعنه: المتعة فقط.
-
فإن اختلفا في قدره أو عينه أو جنسه أو صفته بلا بيّنة قُبل قول الزوج مع يمينه.
-
وعنه: قول مدّعِي مهر المثل منهما. وفي اليمين وجهان،
-
ويجب معه المعيّنُ لا هو.
-
وقيل: إن عيّنت كمهر المثل فأقل وقبل قولها أخذته.
-
فإن ادعى هو أقل وهي أكثر وجب مهر المثل ولا يمين بحال. وقيل: يتحالفان.
-
فإن ادّعى أحدهما مهر المثل رُجع إليه،
-
وإن كانا أكثر وجب مُدّعي الزوج،
-
وإن كانا أقل وجب مُدّعي الزوجة.
-
وإن قال: قبضته، فأنكرتْ؛ قبل قولها قبل الدخول وبعده،
-
وإن أنكر ما يقرره قبل قوله.
-
وإن قال: هذا ابني من هند فلها مهر المثل إن حلفت.
-
ولولي الصغيرة طلب مهرها الحال، وللأب فقط مهر بنته الصغيرة مطلقًا دون الثيّب الرشيدة.
-
وفي البكر المكلفة الرشيدة روايتان.
-
وقيل: إن لم تمنعه.