Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10727 to 10735

  1. 1/10111/1011

    من كتب صريح طلاق زوجته وقع.

  2. وعنه: إن نواه.

  3. فإن نوى تجويد خطه أو غم أهله فقط دين مطلقًا وفي الحكم روايتان.

  4. وإن كتبه بما لا يبين فلغوٌ، كما لو خطه على ماءٍ أو هواءٍ.

  5. وقيل: يقع.

  6. وإن نواه بقلبه وأشار بأصبعه فلغوٌ، نص عليه.

  7. 1/10121/1012

    وإن قال عجمي: بهشتم بسيار، وقع ما نوى،

  8. وإن قاله عربي لا يفهمه أو نطق عجمي بطلاقٍ لم يفهمه، لم يقع.

  9. وإن نويا موجبه عند أهله؛ فوجهان.