Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10788 to 10822

  1. 1/10151/1015

    فإن قال: أنت علي كظهر أمي ونوى الطلاق لم يقع،

  2. وإن قال: أنت علي

  3. 1/10161/1016

    حرامٌ أو حرمتك أو ما أحل الله علي حرامٌ أو الحل علي حرامٌ فظهارٌ مطلقًا،

  4. فلو نوى طلاقًا أو يمينًا فروايتان،

  5. وإن ادعى النية فوجهان.

  6. وعنه: كنايةٌ ظاهرةٌ.

  7. وعنه: يمينٌ.

  8. فلو نوى ظهارًا أو طلاقًا وقع،

  9. فإن وصلهما بقوله: أعني به الطلاق وقع ثلاثًا إن حرمت الرجعية.

  10. وعنه: طلقةٌ إن لم ينو أكثر كقوله: أعني به طلاقًا.

  11. وعنه: أنه ظهارٌ فيهما (ق/٨١ - ب) كما لو قال: أنت علي كظهر أمي، أعني به الطلاق.

  12. وإن قال: الطلاق يلزمني أو لازمٌ لي أو علي الطلاق أو أنت الطلاق؛ وقع ما نوى، وإلا طلقةٌ سنية إن لم يرد بكل حالٍ أو أكثر منها.

  13. وعنه: أنه ثلاث مطلقًا.

  14. وإن قال: أنت علي كالميتة والدم والخمر وقع ما نوى من ظهارٍ وطلاقٍ ويمين،

  15. وإن لم ينو شيئًا فيمين.

  16. وعنه: ظهار.

  17. 1/10171/1017

    فإن قيل: أنا منك بائنٌ أو حرامٌ فهو كنايةٌ في الطلاق.

  18. وقيل: لغوٌ.

  19. وإن قال: أنا منك طالقٌ فلغوٌ وإن نواه، كقوله: أنت طالقٌ.

  20. وقيل: كناية.

  21. ولو قال: أبنت نفسي منك، أو أنا بريءٌ أو خليٌ عنك فلغوٌ.

  22. وقيل: يقع في الصريح وفي الكناية إن نوى به الطلاق.

  23. وإن قال: ليست لي امرأةٌ أو لست لي بامرأةٍ فكناية، نص عليه.

  24. وعنه: لغوٌ. وعلى الأولى لو أقسم بالله عليه فوجهان.

  25. وإن قيل: ألك امرأةٌ؟ فقال: لا، ونوى الطلاق وقع،

  26. وإن نوى الكذب فلا.

  27. فإن قيل: طلقت زوجتك؟ فقال: نعم، أو قيل: ألك زوجةٌ؟ فقال: قد طلقتها؛ طلقت وإن نوى الكذب.

  28. وقيل: إنما تطلق في الحكم، كمن قال: كنت طلقتها.

  29. فإن قيل: خليت امرأتك؟ فقال: نعم، فكنايةٌ في الطلاق.

  30. وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب لزمه في الحكم ودين على الأصح،

  31. وإن قال: حلفت بالطلاق أن لا أفعل كذا، وهو كاذبٌ دين وطلقت في الحكم.

  32. وعنه: لا يدين ويجعل إنشاء.

  33. وإن قال: وهبتك لأهلك، ونوى به الطلاق فقبلوا بنيةٍ؛ فطلقةٌ رجعيةٌ، وإن ردوا فلغوٌ.

  34. وعنه: إن قبلوا فثلاثٌ،

  35. وإن ردوا فطلقةٌ رجعية.

  36. وقيل: يقع ما نوى.

  37. وكذا الخلاف إن وهبها لغيرهم أو لنفسها.

  38. وإن فهمت إشارة أخرس وفاقًا فصريحة، وإلا فكناية.