فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11077 to 11107
-
1/10341/1034
فإن قال: أنت طالقٌ إن شئت، أو إذا شئت، أو أنى شئت، أو متى شئت، أو أي وقت شئت، أو أين شئت، أو كيف شئت؛ لم تطلق حتى تشاء.
-
وقيل: يختص قوله: إن شئت بالمجلس.
-
وإن قالت: قد شئت إن شئت، فشاء؛ لم يقع، نص عليه،
-
وإن رجع في ذلك قبل أن تشاء لم يصح رجوعه على الأصح.
-
وإن قالت: قد شئت إن شاء أبي فشاء، أو قال: إن شاء أبوك فقال: قد شئت إن شاءت فشاءت؛ لم تطلق،
-
وإن قال: إن شئت وشاء أبوك فكيف شاءا طلقت.
-
وقيل: في المجلس.
-
وإن قال: إن شاء زيدٌ فشاء طلقت، وإلا فلا، إلا أن ينوي غير ذلك
-
-وكذا العتق -وإن مات أو جن قبل أن يشاء فروايتان،
-
وإن شاء وهو سكران أو مميز فكطلاقهما،
-
وإن شاء بإشارة تفهم لخرسه وقع،
-
وإن خرس بعد حلفه ثم شاء فوجهان.
-
وإن قال: أنت طالق وعبدي حرٌ إن شاء زيدٌ فشاءهما وقعا، وإلا فلا، إلا أن ينوي غير ذلك.
-
وإن قال: أنت طالق طلقةً إلا أن تشائي، أو يشاء زيدٌ ثلاثًا، فشاء أحدهما ثلاثًا؛ وقعت.
-
وقيل: لا تطلق.
-
وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا أن تشائي طلقةً، فشاءت طلقةً، طلقتها.
-
وقيل: لا تطلق.
-
1/10351/1035
وإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد، فمات زيدٌ أو جن قبل أن يشاء؛ وقع في الحال.
-
وقيل: في آخر حياته.
-
وقيل: تبين حنثه منذ حلف.
-
وإن قال: أنت طالق إن شاء الله (ق/٨٤ - أ) طلقت في الحال على الأصح، كالعتق.
-
وإن قال: أنت طالق يوم أتزوجك إن شاء الله فتزوجها لم تطلق،
-
وإن قال: أنت حرٌ يوم اشتريتك إن شاء الله فاشتراه عتق.
-
فإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت إذن،
-
وإن قال: إن لم يشأ الله أو لم يشأ الله فوجهان، وكذا العتق.
-
وإن قال: أنت طالق إن قام أحدنا، أو زيدٌ إن شاء الله، أو إن قام أحدنا أو زيدٌ فأنت طالق إن شاء الله، فوجد الشرط؛ طلقت.
-
وعنه: لا
-
وقيل: إن كان الشرط إثباتًا حنث بوجوده وإن كان نفيًا فلا.
-
1/10361/1036
وإن رد المشيئة إلى الفعل لم تطلق، كقوله: أنت طالق لا فعلت أو لأفعلن إن شاء الله.
-
وإن قال: أنت طالق لرضا زيدٍ أو مشيئته طلقت في الحال،
-
فإن قال: أردت الشرط دين وفي الحكم وجهان.