فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11108 to 11140
-
1/10361/1036
إذا قال: إذا حضت فأنت طالق فمضى أقله طلقت من أوله،
-
وإن بان غير حيض فما وقع،
-
ويحرم مباشرتها في أول الحيض طاهرًا في الأصح،
-
وكذا في قبل موتي بشهر ونحوه.
-
فإن قالت: حضت، أو ما حضت، فكذبها؛ طلقت،
-
فإن قال لطاهر: إن حضت حيضة فأنت طالق، فحاضت، وطهرت، طلقت.
-
وقيل: إذا اغتسلت.
-
وإن قاله لحائض لغت تلك الحيضة.
-
وإن قال: إذا حضت نصف حيضة طلقت بعد سبعة أيام ونصف كلها ذات دمٍ.
-
وقيل: بعد نصف عادتها.
-
وقيل: إذا طهرت من حيضةٍ بان طلاقها في نصفها.
-
وقيل: هو كقوله: إن حضت.
-
وقيل: كقوله: إن حضت حيضة.
-
فإن قال: إذا طهرت فأنت طالق طلقت إذا انقطع الدم وإن كانت طاهرًا حتى تحيض وتطهر.
-
1/10371/1037
فإن قال: إن حضت فضرتك طالق، فقالت: قد حضت، فصدقها؛ طلقت الضرة، وإلا فلا،
-
فإن قال: إن حضت فأنتما طالقتان فادعته وكذبها؛ طلقت وحدها، وإن صدقتها الضرة.
-
وعنه: إن أخرجت على خرقة دمًا أو شهد النساء بالحيض طلقتا معًا.
-
فإن قال: إن حضتما فأنتما طالقتان، فادعتاه، وصدقهما، طلقتا،
-
وإن كذبهما فلا طلاق،
-
وإن كذب إحداهما طلقت وحدها.
-
وإن قال: إن حضتما حيضةً واحدة فأنتما طالقتان كقوله: إن حضتما.
-
وقيل: تطلقان بالشروع فيهما.
-
وقيل: بحيضة من إحداهما.
-
وقيل: لا طلاق بحال.
-
وإن قال لأربع نسوةٍ: إن حضتن فأنتن طوالق، فقلن: قد حضنا فصدقهن طلقن،
-
وإن كذبهن أو صدق دون ثلاث دام نكاح الأربع،
-
وإن صدق ثلاثًا طلقت المكذبة وحدها.
-
فإن قال: كلما حاضت إحداكن، أو أيتكن حاضت، فضراتها طوالق، فقلن: قد حضنا، فصدقهن؛ طلقن ثلاثًا ثلاثًا،
-
وإن كذبهن لم تطلق إحداهن،
-
وإن صدق واحدةً لم تطلق وطلقت كل ضرة طلقة،
-
فإن صدق اثنتين طلقت كل مصدقة طلقة وكل مكذبة طلقتين،
-
وإن صدق ثلاثًا طلقت كل منهن طلقتين، والمكذبة ثلاثًا.
-
وكذا العتق المعلق بالحيض.