فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11250 to 11275
-
1/10451/1045
وإن قال: إن خالفت أمري فأنت طالق،
-
ثم نهاها، فخالفته ولا نية له؛ حنث.
-
وقيل: لا
-
وقيل: يحنث الجاهل حقيقة الأمر والنهي،
-
ومن قصد أن لا يخالفه.
-
وإن قال: إن خرجت بغير إذني أو إلا بأذني أو حتى آذن لك فأنت طالق، فخرجت مرةً بإذنه؛ لم تنحل يمينه، إلا أن ينوي مرةً.
-
وعنه: تنحل إلا أن ينوي إذنه كل مرةٍ.
-
وإن قال: اخرجي كل ما شئت، كان إذنًا عامًا، نص عليه.
-
وإن أذن، ولم تعلم، فخرجت؛ طلقت، نص عليه.
-
وقيل: لا.
-
فإن أذن ثم نهاها قبل أن تخرج فخرجت فوجهان.
-
فإن حلف أن لا تخرج إلى غير الحمام إلا بإذنه فخرجت إلى الحمام وغيره حنث،
-
وإن خرجت له ثم أتت غيره فوجهان.
-
وإن حلف لعامل بلدٍ أن لا يخرج منه إلا بإذنه فعزل، لم تنحل يمينه.
-
وقيل: بلى، كمن نوى وقت ولايته أو اقتضاه سبب أو قرينةٌ.
-
وكذا إن حلف لا تخرج زوجته وعبده إلا بإذنه ثم طلق أو عتق وخرجا.
-
1/10461/1046
ولو حلف لا يدخل البلد لظلمٍ فيه فزال،
-
ثم دخل ولم يرد ما دام فيه الظلم؛ حنث.
-
وقيل: لا.
-
وإن حلف لا رأى منكرًا إلا عرف به هذا القاضي، ونوى مع ولايته، فعزل؛ انحلت يمينه،
-
وإن لم ينو احتمل وجهين، والسبب والقرائن كالنية،
-
وإن فقد الكل فهل يبر برفعه بعد عزله؟ أو يحنث بتركه؟
-
على وجهين. ولو حلف ليرفعنه إلى القاضي فهو المتولي إذن.
-
وقيل: ومن بعده.
-
والظهار والحرام والعتق والنذر كالطلاق فيما ذكرنا.
-
وكذا اليمين بالله في الأقيس.