فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11336 to 11368
-
1/10511/1051
من شك في طلقٍ أو شرطه لم يلزمه،
-
وإن شك في عدده فطلقةٌ وتباح له.
-
1/10521/1052
وقيل: بعد رجعتها.
-
وقيل: تحرم إن حرمت الرجعية.
-
وقيل: يعتزلها، وينفق مدة عدتها،
-
فإن راجع فيها لم يطأ حتى يعلم كم طلق.
-
وقيل: إن قال: إن لم أقم اليوم فأنت طالق، ومضى اليوم وشك هل قام؛ لزمه الطلاق.
-
وكذا قوله: لقد فعلت كذا وهو شاكٌ فيه. والورع قطع الشك برجعة أو عقد أو فرقة جزمًا فيقول: إن لم أكن طلقت فهي طالق.
-
وإن قال: إن كان هذا غرابًا فعمرة طالق ثلاثة،
-
وإن كان حمامًا فزينب، وجهل؛ لم تطلقا.
-
وإن قال آخر: إن لم يكن غرابًا فزوجته طالق ثلاثًا لم يحنث أحدهما،
-
فإن اعتقد أحدهما خطأ الآخر فله الوطء،
-
وإن شك ولم يدر كف حتمًا.
-
وقيل: ورعًا.
-
وإن قال: إن كان غرابًا فنساؤه طوالق،
-
وإن لم يكن فعبيده أحرار، وجهل، أقرع بين النساء والعبيد، وعليه نفقة الكل قبلها.
-
ولو قال لامرأتيه: أحدكما طالق ولم ينو إحداهما طلقت بقرعة - وعنه: بتعيينه -وإن كان نواها قبل واعتدت منذ طلق.
-
وإن طلق إحداهما ثانيًا ونسيها، أو قال: إن كان هذا غرابًا فهذه طالق وإن لم يكن فهذه، وجهل، أقرع، وأنفق عليهما قبلها،
-
فإن بان أو ذكر بعدها أنها غير التي قرعت طلقتا، كما لو اشتبهت زوجته بأجنبية.
-
وعنه: ترد إليه القارعة ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم.
-
وإن مات قبلها أقرع الورثة فمن قرعت لم ترث،
-
وإن ماتتا أو إحداهما قبله فمن قرعت لم يرثها مع الطلاق البائن.
-
وعنه. يعتزلها حتى تتبين الحال ولا يقرع.
-
1/10531/1053
ومن قال لزوجته وأجنبية اسمهما هند: إحداكما أو هند طالق طلقت زوجته،
-
وإن قال: أردت الأجنبية دين ولم يقبل حكمًا، نص عليه.
-
وإن قال: أردت الأجنبية دين ولم يقبل حكمًا، نص عليه.
-
وقيل: بلى.
-
وإن نادى زوجته الغائبة يظنها الحاضرة وقال: أنت طالق، طلقت الغائبة، وفي الحاضرة روايتان،
-
وإن عرفها الحاضرة طلقت.
-
وكذا الغائبة إن نوى طلاقها.
-
وإن قال لمن ظنها زوجته ولم تكن: أنت طالق طلقت زوجته، وفي عكسه روايتان. وكذا العتق.
-
فإن قال لزوجتيه: إحداكما طالق غدًا، فماتت إحداكما قبل الغد؛ طلقت الباقية.
-
وقيل: بقرعةٍ (ق/٨٦ - ب) .