Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11403 to 11436

  1. 1/10551/1055

    وإن قالت حرةٌ: فرغت عدتي بالحيض في شهرٍ، لم تقبل بلا بينة، نص عليه - وقيل: بلى -وأقل ذلك تسعة وعشرون يومًا ولحظة إن طلق في طهر لم يطأ

  2. 1/10561/1056

    فيه، وقلنا: الحيض قرء وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا،

  3. وإن قيل: خمسة عشر ففي ثلاثة وثلاثين يومًا ولحظة،

  4. وإن قيل: الطهر قرء وأقله ثلاثة عشر يومًا فرغت في ثمانية وعشرين يومًا ولحظتين،

  5. وإن قيل: خمسة عشر ففي اثنين وثلاثين يومًا ولحظتين.

  6. وإن طلقها في حيضٍ لم تحتسب فإن طلق في آخره، وقلنا: القرء الحيض ففي اثنين وأربعين يومًا ولحظة،

  7. وإن قيل: القرء الطهر ففي سبعة وأربعين ولحظة.

  8. ومن لها عادةٌ منتظمة لم تصدق بلا بينة.

  9. وقيل: بلى.

  10. وأقل عدة الأمة خمسة عشر يومًا ولحظة مع نيته على الأصح إن قيل: القرء الحيض وأقله يوم وليلة وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، وفرع أنت ما بقي.

  11. وإن قالت: انتقضت بوضع حملٍ مصور وأمكن صدقت، وفي المضغة ويمين من قبل قوله روايتان.

  12. وإن عينا وقت الحيض أو وضع واختلفا في سبق الطلاق قبل قوله كما في العدة بالأشهر.

  13. وله رجعة حامل باثنين قبل وضع الثاني مع بقاء العدة.

  14. وإن طلق حر أو عبد دون ما يملك،

  15. ثم راجعها أو تزوجها قبل وطء زوجٍ آخر؛ ملك ما بقي من طلاقها.

  16. وكذا بعد وطئه، وعنه: يملك الكل.

  17. 1/10571/1057

    فإن استوفيا ما يملكان حرمت حتى تتزوج ما يطأها وطأً مباحًا في القبل ولو مراهقًا، وتبين منه وتقضي عدته، ويكفي تغييب حشفته فيه من انتشار،

  18. وإن لم ينزل أو قدرها مع جب،

  19. فإن استدخلت ذكر نائم أو وطئ نائمةً حلت.

  20. ومع إغمائه وجنونه فيه وجهان.

  21. ولا تحل بوطء شبهة أو ملك يمين أو في الدبر،

  22. وإن وطئ في نكاحٍ فاسد فيه خلاف، أو في صحيح حال حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم لم تحل، نص عليه.

  23. وقيل: تحل.

  24. وإن وطئ ذمي ذميةً بعقدٍ حلت لزوجٍ مسلم وذمي.

  25. ومن ملك مطلقته ثلاثًا حرمت حتى تنكح زوجًا غيره، نص عليه.

  26. وقيل: تحل.

  27. وإن عتق عبد بعد طلقة ملك تمام الثلاث،

  28. وإن عتق بعد طلقتين فروايتان،

  29. ولو علق الثلاث في الرق بشرط فوجد بعد عتقه لزمه الثلاث.

  30. وقيل: اثنتان، وتبقى له طلقة.

  31. 1/10581/1058

    ومن ادعت مطلقته الحرمة وقد غابت نكاح من أحلها (ق/٨٧ - ب) وفارقها وقضت عدته فلم نكاحها إن صدقها وأمكن،

  32. ولو كذبها الثاني قبل قوله في تنصف المهر وقولها في إباحتها للأول.

  33. وكذا إن تزوجت حاضرًا ففارقها وادعت إصابته فأنكر.

  34. وجحد الطلاق الرجعي ليس برجعة.