كتاب الأيمان
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11437 to 11453
-
1/10591/1059
لا تنعقد يمين إلا من مكلف مختار على ممكن يأتي في الأصح،
-
فإن وفى بر به، وإلا حنث مطلقًا.
-
وعنه: إن تعمد.
-
وعنه: يحنث بسهو طلاق أو عتق فقط.
-
وقيل: الروايات في الناس ليمينه والجاهل بأنه المحلوف عليه.
-
ولو فعله يحين جنونه لم يحنث كالنائم.
-
وقيل: هو كالناسي.
-
وكذا الخلاف إن حلف على غيره ممن يقصد منعه من زوجة وولدٍ ونحوهما ففعل ناسيًا أو جاهلًا، ووكيله كهو.
-
وإن قصد بمنعهم أن لا يخالفوه أو فعلوه كرهًا لم يحنث.
-
وإن حلف عما مضى وكذب عمدًا بطلاقٍ أو عتقٍ أو ظهارٍ أو حرامٍ أو نذرٍ وقع في الحال،
-
وإن حلف بيمين مكفرة غير ذلك أثم ولا كفارة على
-
1/10601/1060
الأشهر.
-
وإن حلف على محالٍ لنفسه أو عادة فثلاثة أوجه، الثالث: تنعقد في المحال عادةً فقط، وقد سبق،
-
وإن حلف على ظنه فبان خطأ فلغوٌ.
-
وعنه: يحنث في الطلاق والعتق.
-
وقيل: إن عقدهما يظن صدق نفسه فبان خلافه فكمن حلف على شيء وفعله ناسيًا.
-
وعنه: اللغو إن سبق على لسانه في الماضي اليمين بالله بلا قصدٍ فلا كفارة على الأشهر. وفي المستقبل روايتان.