فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11699 to 11705
-
1/10781/1078
من حلف: لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله بغير ذلك لم يحنث.
-
وإن حلف: لا يكلم زيدًا فدق بابه فقال: {ادخلوها بسلامٍ آمنين} ينبه بالقرآن لم يحنث وإلا حنث،
-
وإن زجره أو شمه حنث وإن سلم عليه ولم يعرفه فوجهان،
-
ولو خاطب غيره ليسمع هو حنث، نص عليه،
-
وإن سلم على جمعٍ هو فيهم ولم يعرفه أو عرفه ولم يقصده ولم يستثنه بقلبه فروايتان.
-
وقيل: إن جهله وحنثنا الناسي أو كاتبه أو راسله أو أكره على كلامه فروايتان.
-
وإن أشار إليه رمزًا فوجهان، وخرج أن يحنث المكره هنا في طلاقٍ وعتقٍ فقط، وكله مع عدم نية وسبب وقرينة.