فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11872 to 11897
-
1/10901/1090
من لزمته فيئة وطء فأبى أمر بالطلاق،
-
فإن أبى؛ حبس، وضيق عليه حتى يطلق.
-
وعنه: يطلق الحاكم عليه ثلاثًا فأقل أو يفسخ.
-
فإن (ق/٩٠ - ب) طلق هو أو المولي طلقةً فرجعية. وعنه: بائنة.
-
فإن تعذر الوطء بسببٍ من جهتها كحيض ومرض وجنون ونشوز وحبس وصوم فرض وإحرام وصغر لم تحسب عليه من المدة.
-
1/10911/1091
وقيل: بلى.
-
وإن طرأ بعد ذلك فيها ثم زال استؤنفت.
-
وقيل: لا، كالحيض.
-
وفي النفاس وجهان.
-
وخرج أن يسقط أوقات المنع منها وتبني على ما مضى.
-
وإن طلقها طلقةً رجعية في المدة لم تنقطع قبل فراغ عدتها، نص عليه.
-
وقيل: بلى كالبائن.
-
فإن عادت إليه بعقدٍ بعد زوجٍ أو قبله أو برجعةٍ، وقلنا: تنقطع المدة، أو وقف بعدها فطلق ثم راجع، وقلنا: يجوز له؛ استؤنفت المدة إذا بقي أكثر من ثلث سنة.
-
ويصح الإيلاء من الرجعية على الأصح والمدة منذ حلف،
-
فإن فرغت المدة في العدة فطلق فرجعي.
-
وعنه: بائن. وعلى كلتيهما لو راجع أو عقد النكاح (فالمدة) مستأنفة.
-
وإن تعذر سببٍ من جهته مقارن أو طارئ كمرض وسفر وإحرام وصوم واعتكاف واجبين وظهار وجنون وحبس حسبت عليه المدة.
-
ومدة إيلاء الرقيق كالحر.
-
وعنه: نصفها.
-
ولا يطالب ولي حرة ولا سيد أمة بفيئة،
-
ولا يعفو عنها بل هي.
-
وإن ادعى الزوج بقاء المدة أو إنه وطئها وهي ثيب صدق، وفيه احتمال، وفي يمينه روايتان.
-
1/10921/1092
وإن كانت بكرًا وادعت أنها عذراء وشهد امرأة ثقة صدقت دعواها، وفي يمينها وجهان.
-
ومن ترك الوطء بلا حلف فليس موليًا،
-
فإن أضرها ولا عذر بأحدهما ضربت له مدة الإيلاء على الأصح، وله إذن حكم المولي،
-
وكذا إن ظاهر ولم يكفر.