Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12046 to 12076

  1. 1/11011/1101

    ويجزئ التكفير بما يجزئ فطرة فقط.

  2. وعنه: يجزئ رطلا خبز بالعراقي لكل فقير أو أقل إن كان مد حنطة.

  3. وعنه: يجزئ ما هو قوت بلده.

  4. وفي السويق والقيمة وغداء المساكين وعشائهم روايتان، وخرج أن لا يجزئ دقيق.

  5. 1/11021/1102

    وقدر الحنطة ودقيقها مد لكل فقير وغيرهما مدان، والمساكين في كفارة اليمين عشرة أحرار مسلمون، وفي غيرها ستون فلا يجزئ أقل.

  6. وعنه: يسن الاستغراق، فلو كرر إطعام واحد ستين يوما أو عشرة في اليمين أجزأ.

  7. وعنه: إن وجدوا، وإلا أجزأ ذلك.

  8. وإن أعكى فقيرا في يوم كفارات مع وجود غيره أجزأ.

  9. وعنه: عن واحدة.

  10. ولا يعطي إلا لمحتاج أهل الزكاة.

  11. وقيل: للذمي أخذها.

  12. وفي المكاتب ومن أخذها فبان غنيا روايتان.

  13. ولا يعطي من تلزمه مؤنته،

  14. وكذا من لم يأكل طعاما.

  15. وعنه: بلى، ويقبل له وليه.

  16. ولا كسوة في غير كفارة يمين، وهي لكل مسكين ما يصلي فيه من جديد وعتيق قوي،

  17. ولو من نوعين، وغن لم يكن مخيطا.

  18. فإن كسا بعضا وأطعم بعضا، أو أطعم الكل جنسا أو أكثر؛ جاز.

  19. وإن أعتق نصف عبد وكسا أو أطعم خمسة، أو أطعم ثلاثين وصام شهرا؛ فلا.

  20. ولا تجزئ كفارة بلا نية مبيتة،

  21. فإن كانت واحدة لم يلزم أن يعين سببها في

  22. 1/11031/1103

    الأصح، فإن عينه تعين عما لا تداخل بينهما بحيث إذا أخطأ لم تجزئه.

  23. وإن لزمته كفارات من جنس ولا تداخل بينها فأعتق أو أطعم أو صام عن مطلق كفارة أجزأ عن إحداها،

  24. وإن كانت تتداخل فنوي إحداها مبهما أو معينا أجزأ عن الكل،

  25. وإن أخطأ تعيينه. وإن كانت أسبابها أجناسا كقتل وظهار ووطء رمضان فلا حتى يعين سببها،

  26. فإن نسيه كفر بعدد أسباب الكفارات.

  27. وقيل: بلى، فتجزئ واحدة.

  28. وإن أعتق رقبة ينوي إحداها، ولم يجد غيرها،

  29. ثم صام عن أخرى شهرين،

  30. ثم عجز فأطعم عن أخرى؛ أجزأ.

  31. وقيل: إن عين وإلا فلا.