Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12077 to 12083

  1. 1/11031/1103

    لا تجزئ كفارة قبل اليمين. وتجزئ بعدها قبل الحنث بمال أو صوم. وتجب إذا حنث على الفور، نص عليه.

  2. وقيل: لا فور.

  3. ومن لزمته أيمان موجبها واحد، ولم يكفر؛ فكفارة واحدة.

  4. وعنه: لكل يمين كفارة.

  5. وعنه: إن كانت على فعل فكفارة وإلا فلكل يمين كفارة.

  6. وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله أو صفاته فلا تداخل، اتحد المحلوف عليه أو لا.

  7. وإن حلف يمينا واحدة على أشياء فكفارة واحدة حنث في الكل أو البعض، وتنحل يمينه في الباقي.