Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12093 to 12105

  1. 1/11051/1105

    يشرع الحد بقذف المحصن، وهو هنا: الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا،

  2. ومثله يطأ أو يوطأ.

  3. وعنه: مع تكليفه.

  4. وفي اشتراط خلوة عن وطء حرام بشبهة وجهان.

  5. وهو لله.

  6. 1/11061/1106

    وقيل: للمقذوف.

  7. ومن قذف غير محصن عزر.

  8. وعنه: يحد قاذف أم الولد كالملاعنة.

  9. ومن تاب من الزنا وحسنت حاله حد قاذفه.

  10. وقيل: بزنا جديد.

  11. وقيل: يعزر.

  12. ومن قال لأحد: يا كافر ولم يعتقده، أو يا عدو الله، او يا ظالم أو يا شارب، أو يا سارق، أو يا كذاب، أدب ولم يحد.

  13. وغن قذف ذمي عبدا مسلما نكل به ما رأى الحاكم، ولم يبلغ به الحد.