Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12250 to 12258

  1. 1/11161/1116

    من ولد على فراشه ولد فأقر به، أو بتوأمه، أو نفاه وسكت عن توأمه، أو أقر به، أو هنئ فسكت، أو أمن على الدعاء، أو أخر نفيه بلا عذر، أو رجا موته؛ لحقه وسقط نفيه.

  2. 1/11171/1117

    وقيل: له ذلك في مجلس علمه.

  3. وإن قال: لم أعلم له، أو بأن لي نفيه، أو بأنه على الفور وأمكن صدقه قبل، وله نفيه ولو أخره.

  4. فإن أخره لمرض، أو حبس، أو غيبة، أو حفظ مال، أو بعذر سيره؛ فله نفيه.

  5. وإن استلحقه ورقته بعدع، وقد نفاه باللعان؛ لم يلحقه، نص عليه.

  6. وقيل: بلى.

  7. وإن نفي من لا يملك نفيه، وقال: هو من زنى حد.

  8. وفي سقوطه في اللعان روايتان.

  9. ومن نفى توأمين فأكثر كفى لعان واحد.