Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب العدد

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12304 to 12309

  1. 1/11211/1121

    تلزم العدة كل من فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه وقدرته على وطئها،

  2. ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا، أو وطئها، أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، نص عليه.

  3. وقيل: لا عدة فيه بموت ولا خلوة إلا مع وطء فتجب عدة وطء بالشبهة.

  4. ومن نكاحها باطل وفاقا لا تعتد للوفاة.

  5. ومن فارقها حي قبل وطء وخلوة أو بعدهما، وهو ممن لا يولد لمثله؛ فلا عدة.

  6. فإن تحملت ماء رجل، أو قبلها، أو لمسها بلا خلوة؛ فوجهان.