كتاب العدد
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12304 to 12309
-
1/11211/1121
تلزم العدة كل من فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه وقدرته على وطئها،
-
ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا، أو وطئها، أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، نص عليه.
-
وقيل: لا عدة فيه بموت ولا خلوة إلا مع وطء فتجب عدة وطء بالشبهة.
-
ومن نكاحها باطل وفاقا لا تعتد للوفاة.
-
ومن فارقها حي قبل وطء وخلوة أو بعدهما، وهو ممن لا يولد لمثله؛ فلا عدة.
-
فإن تحملت ماء رجل، أو قبلها، أو لمسها بلا خلوة؛ فوجهان.