فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12336 to 12365
-
1/11231/1123
من فارق فيي الحياة حائلا فعدتها إن كانت حرة أو بعضها ثلاثة قروء، وإلا قراءان. والأقراء: الحيض.
-
فإن طلق في حيض لم يعتد به،
-
وإذا انقطع دم الحيضة الأخيرة فلا نفقة،
-
ولا إرث، ولا يصح طلاق ولا لعان ولا إيلاء، وفي صحة نكاحها روايتان.
-
وعنه: الأقراء الأطهار، فلو طلق فيه فباقيه قرء.
-
فإن شرعت حرة في حيضة ثالثة وأمة في ثانية تمت عدتهما،
-
وإن طلقت في نفاس اعتدت بعده.
-
ومن فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس اعتدت ثلاثة أشهر، والأمة وأم
-
1/11241/1124
الولد شهرين.
-
وعنه: ثلاثة.
-
وعنه: شهرا ونصفا.
-
ومن بعضها حر بالحساب.
-
وقيل: ثلاثة أشهر.
-
وإن اعتدت صغيرة ونحوها بالشهور ثم حاضت فيها ابتدأت عدة الأقراء،
-
فإن قيل: الطهر قرء ففيما قبل الحيض وجهان.
-
ومن أيست في عدة الأقراء ابتدأت عدة آيسة، وهي بنت خمسين على الأظهر.
-
وإن عتقت أمة بائن معتدة أتمت عدة أمة، والرجعية تتم عدة حرة.
-
ومن ارتفع حيضها بلا سبب تعلمه قعدت تسعة أشهر منذ انقطع ثم اعتدت بالشهور.
-
وقيل: تقعد للحمل أكثر مدته ثم تعتد للإياس،
-
فإن حاضت بعدها لم تنتقض به العدة.
-
وقيل: بلى ما لم تتزوج.
-
ون حاضت في السنة أو بعدها ولم تنكح اعتدت بالأقراء،
-
وإن حاضت وقد نكحت فلا، والنكاح باق.
-
وعدة من بلغت ولم تر دم الحيض أو نفاس، والحرة الناسية لوقتها: ثلاثة أشهر- وعنه: سنة- والأمة أحد عشر شهرا، أو ثلاثة، أو شهران، أو شهر نصف.
-
فإن علمت أن لها حيضة في كل شهر أو شهرين أو أربعين يوما ونحوه نسيت وقتها فعدتها ثلاثة أمثال ذلك، نص عليه.
-
1/11251/1125
وتبني ذات التمييز والعادة عليهما.
-
وإن عرفت ما رفعه من مرض ورضاع وغيرهما قعدت معتدة حتى تعتد بحيض أو تبلغ سن آيسة فتعتد بالشهور.
-
ومن وطئت بشبهة أو زنى أو بعقد فاسد تعتد كمطلقة.
-
وعنه: تستبرئ الزانية بحيضة كأمة غير مزوجة.
-
وعنه: بثلاث.
-
ومن وطئت زوجته أو سريته بشبهة أو زنى حرمت عليه حتى تعتد، وفيما دون الفرج وجهان.