فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12366 to 12382
-
1/11251/1125
من مات زوجها الغائب أو طلق فعدتها منذ الفرقة وإن لم تحد.
-
وعنه: هذا إن ثبتا ببينة أو كانت عدتها بوضع حمل وإلا فمنذ علمت.
-
وإن غاب وعلم خبره بقيت الزوجية مع النفقة وعدم الإضرار بترك الوطء الواجب، وغن جهل بغيبة ظاهرها السلامة ولم يثبت موته بقيت ما رأى الحاكم ثم اعتدت للموت.
-
وعنه: إن تم عمره تسعين سنة.
-
وقيل: مائة وعشرين، قسم ماله ثم اعتدت. وكذا الأسير.
-
وإن كان ظاهرها الهلاك وقفت أربع سنين منذ تلف ثم اعتدت للوفاة.
-
1/11261/1126
وعنه: حتى تعلم خبره، فتقف ما رأى الحاكم. وعلى الأولى تضرب المدة المقدرة ويفرق بعدها بينهما ثم تعتد للموت.
-
وعنه: لا حاجة إليه فيهما.
-
وعنه: يقسم ماله ثم تعتد.
-
فإن فرق نفذ حكمه ظاهرا فقط،
-
فلو طلق الزوج أو ظاهر صح. وخرج أن ينفذ باطنا فيبطل نكاحه وطلاقه.
-
فإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي الأول، نص عليه. وبعده له أخذها زوجة،
-
ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، أو تركها معه وأخذ مهرها منه.
-
وهل هو م أمهرها هو أو الأول؟ على روايتين.
-
وفي رجوع الثاني عليها به روايتان.
-
وقيل: إن نفدت الفرقة باطنا فهي للثاني مطلقا وإن لم تنفد باطنا فهي للأول مطلقا، ووطء الثاني بشبهة تعتد له.
-
وعدة الموطوءة بشبهة منذ وطئت لا منذ الفرقة.