فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12458 to 12462
-
1/11301/1130
لا إحداد إلا في عدة وفاة من زوج ولو أنه ذمي.
-
وعنه: ويلزم الحرة البائن فقط من عقد صحيح.
-
وهو: ترك الزينة وما يقتضي نكاحها من لبس وطيب وحناء وحلي ونقاب وكحل أسود وخفاف وتزين الوجه.
-
ويباح الملون لدفع وسخ، وفي الأبيض وجهان. ولها التنظيف بغسل وأخذ شعر وظفر.
-
والمسلمة والكافرة والمكلفة وغيرها سواء.