Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12458 to 12462

  1. 1/11301/1130

    لا إحداد إلا في عدة وفاة من زوج ولو أنه ذمي.

  2. وعنه: ويلزم الحرة البائن فقط من عقد صحيح.

  3. وهو: ترك الزينة وما يقتضي نكاحها من لبس وطيب وحناء وحلي ونقاب وكحل أسود وخفاف وتزين الوجه.

  4. ويباح الملون لدفع وسخ، وفي الأبيض وجهان. ولها التنظيف بغسل وأخذ شعر وظفر.

  5. والمسلمة والكافرة والمكلفة وغيرها سواء.