فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12660 to 12679
-
1/11461/1146
ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله وتأخيرها.
-
وقيل: إن اتفقا.
-
ولها تعجيلها لشهر وسنة، وليس لها قيمتها،
-
ولا عليها أخذها ما لم يتفقا، وتملك النفقة والتصرف فيها بقبضها ما لم ينضر بدنها، ولها الكسوة كل عام مرة في أوله.
-
وقلت: في أول الشتاء والصيف.
-
فإن كساها لسنة فسرقت أو بليت فيها فلا بدل عليه،
-
وإن بقيت صحيحة إلى سنة أخرى لزمه كسوتها.
-
وقيل: لا.
-
1/11471/1147
وإن طلقها في السنة و ماتت بعد تسلفها أو تسلفت نفقتها رجع بسقط ما بقي.
-
وقيل: لا.
-
وقيل: يرجع بالنفقة فقط لغير يوم السلف والفرقة.
-
ويرجع به على الناشز في الأصح.
-
ولو نشزت ليلا أو نهارا تشطرت،
-
وكذا إن نشزت بعض يوم.
-
وقيل: تسقط كل نفقته، كمن نشرت كله.
-
ولا تسقط النفقة بمضي الزمن.
-
وعنه: إن فرضها حاكم.
-
وإن انفقت في غيبته فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقت بعد موته.
-
وعنه: لا.
-
ويقبل قول الزوج ويمينه في عدم التسليم، وقولها ويمينها في عد النشوز بعد التسليم وقبض النفقة.