فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12735 to 12757
-
1/11511/1151
من لم يفضل عنه إلا نفقة واحد قد زوجته ثم رقيقه- وقيل: الذي يخدمه- ثم الأقرب منه إرثا،
-
فإن استوى اثنان قدم العصبة وإلا استويا.
-
وقيل: يقدم من امتاز بفرض أو تعصيب.
-
وإن تعارضت مرتبتان أو فقدتا استويا فيقدم أباه.
-
وقيل: أمه.
-
وقيل: هما سواء.
-
ويقدم ولده عليهما.
-
وقيل: عكسه.
-
وقيل: يقسم بينهم.
-
ويقدم الأب والابن على الجد.
-
وقيل: هو كالأب.
-
1/11521/1152
ويقدم الابن على ولده.
-
وقيل: يستويان.
-
وأبو الأب أولى من أبي الأم، وأبو أم كأبي أبي أب.
-
وقيل: بل أولى (ق/٩٧ - ب) .
-
ويحتمل التسوية بين القريب والبعيد إذا ألزم مع القدرة نفقتهما معا.
-
ويلزم الأب كل النفقة وكل وارث غيره بقدر إرثه، فيجب على أم وجد أو ابن وبنت أثلاثا، وعلى أم وبنت أرباعا- وخرج أن لا يلزمهما سوى ثلثي النفقة- والكل على أم أمه مع أبي أمه،
-
ويلزم أم أمه وأم أبيه نصفين، وعلى الجدة السدس مع أخ والباقي عليه،
-
وإن كان أحد الورثة موسرا لزمه بقدر إرثه.
-
وعنه: الكل.
-
قلت: ومثله لو كان أحد الموسرين حاضرا.
-
ومن ادعى نسبه اثنان اتفقا عليه،
-
فإن ألحق بأحدهما غرم للآخر ما أنفق.