Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12735 to 12757

  1. 1/11511/1151

    من لم يفضل عنه إلا نفقة واحد قد زوجته ثم رقيقه- وقيل: الذي يخدمه- ثم الأقرب منه إرثا،

  2. فإن استوى اثنان قدم العصبة وإلا استويا.

  3. وقيل: يقدم من امتاز بفرض أو تعصيب.

  4. وإن تعارضت مرتبتان أو فقدتا استويا فيقدم أباه.

  5. وقيل: أمه.

  6. وقيل: هما سواء.

  7. ويقدم ولده عليهما.

  8. وقيل: عكسه.

  9. وقيل: يقسم بينهم.

  10. ويقدم الأب والابن على الجد.

  11. وقيل: هو كالأب.

  12. 1/11521/1152

    ويقدم الابن على ولده.

  13. وقيل: يستويان.

  14. وأبو الأب أولى من أبي الأم، وأبو أم كأبي أبي أب.

  15. وقيل: بل أولى (ق/٩٧ - ب) .

  16. ويحتمل التسوية بين القريب والبعيد إذا ألزم مع القدرة نفقتهما معا.

  17. ويلزم الأب كل النفقة وكل وارث غيره بقدر إرثه، فيجب على أم وجد أو ابن وبنت أثلاثا، وعلى أم وبنت أرباعا- وخرج أن لا يلزمهما سوى ثلثي النفقة- والكل على أم أمه مع أبي أمه،

  18. ويلزم أم أمه وأم أبيه نصفين، وعلى الجدة السدس مع أخ والباقي عليه،

  19. وإن كان أحد الورثة موسرا لزمه بقدر إرثه.

  20. وعنه: الكل.

  21. قلت: ومثله لو كان أحد الموسرين حاضرا.

  22. ومن ادعى نسبه اثنان اتفقا عليه،

  23. فإن ألحق بأحدهما غرم للآخر ما أنفق.