فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13275 to 13286
-
1/11921/1192
تلزم الكفارة من قتل نفسا معصومة محرمة مسلمة أو كافرة، حرة أو مملوكة، مكلفة أو غيرها، أو شارك فيها خطأ أو شبه عمد، مباشرة أو تسببا.
-
وإن كان القاتل كافرا معصوما رقيقا غير مكلف.
-
وفي العمد وشبهه روايتان. وفي مضغة هي بدء خلق آدمي وجهان.
-
ويلزم ضمان الجنين وبموت أمه معه أخرى،
-
ويلزم من قتل عبده أو نفسه في تركته أو غيره بإذنه.
-
1/11931/1193
ومن قتل جماعة فكفارات،
-
وكذا إن قتله جماعة.
-
وعنهم: تكفيهم كفارة.
-
وتجب الكفارة في مال القاتل وإن كان ذميا أو صغيرا أو مجنونا،
-
وإن ماتوا فمن تركتهم. وتؤخذ من تركة الحافر كفارة ما تلف بحفره بعد موته من آدمي أو بدل غيره، وكذا ناصب الشبكة.
-
وما حمله بيت المال عن إمام أو حاكم وجبت كفارته فيه في الأقيس.
-
ولا كفارة بقتل واجب كحراب وردة وزنى، أو مباح كقود وصيال.