Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13275 to 13286

  1. 1/11921/1192

    تلزم الكفارة من قتل نفسا معصومة محرمة مسلمة أو كافرة، حرة أو مملوكة، مكلفة أو غيرها، أو شارك فيها خطأ أو شبه عمد، مباشرة أو تسببا.

  2. وإن كان القاتل كافرا معصوما رقيقا غير مكلف.

  3. وفي العمد وشبهه روايتان. وفي مضغة هي بدء خلق آدمي وجهان.

  4. ويلزم ضمان الجنين وبموت أمه معه أخرى،

  5. ويلزم من قتل عبده أو نفسه في تركته أو غيره بإذنه.

  6. 1/11931/1193

    ومن قتل جماعة فكفارات،

  7. وكذا إن قتله جماعة.

  8. وعنهم: تكفيهم كفارة.

  9. وتجب الكفارة في مال القاتل وإن كان ذميا أو صغيرا أو مجنونا،

  10. وإن ماتوا فمن تركتهم. وتؤخذ من تركة الحافر كفارة ما تلف بحفره بعد موته من آدمي أو بدل غيره، وكذا ناصب الشبكة.

  11. وما حمله بيت المال عن إمام أو حاكم وجبت كفارته فيه في الأقيس.

  12. ولا كفارة بقتل واجب كحراب وردة وزنى، أو مباح كقود وصيال.