Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13300 to 13334

  1. 1/11951/1195

    فيحلف فيها أولا الرجال من ورثة الدم- وقيل: والخنثى،

  2. وعنه: وغير الوارث من العصبة- على واحد معين مكلف خمسين يمينا.

  3. وقيل: في مجلس.

  4. ويقسم بينهم بقدر إرثهم المستقر.

  5. ويستحقون في العمد قتله والعفو على الدية من الجاني، وفي غيره لهم الحلف على جماعة معينين وأخذ الدية للعاقلة.

  6. وقيل: ويحلف فيه النساء المدعيات.

  7. فإن وقع كسر جبر كزوج وابن بحلف الزوج ثلاثة عشر يمينا والابن ثمانيا وثلاثين.

  8. وإن حلف ثلاثة بنين حلف كل واحد سبع عشرة يمينا.

  9. وقيل: لا قسامة على أكثر من واحد.

  10. وتصح على السفيه والمفلس،

  11. وإن أقرا صح والمال يؤخذ بعد الحجر.

  12. وإن كان المدعي رجلا واحدا ومعه نساء حلف خمسين يمينا.

  13. وإن عبر المدعون خمسين رجلا- وقيل: الوارث- حلف خمسون منهم كل واحد يمينا،

  14. فإن نكل المدعون أو كانوا نساء حلف المدعي عليه لجميعهم خمسين يمينا وبرئ.

  15. وإن ادعوا على جماعة- وقلنا: يصح- حلف كل واحد خمسين يمينا.

  16. وقيل: قسطه منها.

  17. فإن نكلوا في الخطأ تركوا وغرموا الدية.

  18. وعنه: تجب في بيت المال، كما لو لم يرض الأولياء أيمانهم.

  19. وعنه: يحبس من نكل حتى يحلف أو يقر.

  20. وإن ردوا اليمين على المدعي لم يحلف.

  21. 1/11961/1196

    وقيل: بلى.

  22. وإن كان أحد ابنيه غائبا أو ناكلا أو غير مكلف حلف الآخر الكل- وقيل: النصف- وأخذ نصف الدية.

  23. فإن قدم الغائب أو كلف الحاضر وبذل اليمين حلف النصف وأخذ بقية الدية.

  24. وقيل: لا قسامة لأحدهما إلا بعد أهلية الآخر وموافقته وحضوره كالعمد.

  25. ومن ادعى عليه قتل عمد أو خطأ من غير لوث، فجحد ولا بينة ولا ما يظن معه صدقه؛ حلف يمينا واحدة وبرئ.

  26. وعنه: تلزمه الدية.

  27. وعنه: لا يمين عليه في عمد ولا دية.

  28. فإن نكل فلا قود، وفي الدية وجهان.

  29. وإن ادعى على اثنين قتل خطأ على أحدهما لوث حلف عليه وأخذ نصف الدية وحلف له الآخر وبرئ،

  30. فإن نكل عنها المنكر حكم عليه.

  31. وقيل: لا.

  32. ومتى ادعى المدعى عليه الغيبة وقت القتل قبل قوله مع يمينه،

  33. ولا قسامة، كما لو كان مريضا مدنفا، أو شيخا هما ضعيفا.

  34. ومن أقام شاهدا واحدا بقتل خطأ أو نحوه حلف معه يمينا واحدة.

  35. والسيد يقسم مع اللوث.