Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب حد المسكر

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13493 to 13508

  1. 1/12081/1208

    من شرب ما يسكر كثيره من أي شيء كان للذة أو تداو أو عطش، وهو حر مسلم مكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر؛ فحده ثمانون جلدة إذا صحا.

  2. وعنه: أربعون.

  3. والرقيق نصف حد حر.

  4. وإن شربه مسلم مكلف مكرها، أو ذمي مكلف مختارا؛ فروايتان.

  5. وقيل: إن سكر ذمي حد، وإلا فلا.

  6. والسعوط. والغرعزة والحقنة وأكل ما خلط به كشربه، نص عليه.

  7. ولا يحد من شرب إلا بشهادة عدلين ذكرين على شربه أو إقراره،

  8. ولو مرة، ولم يرجع عنه.

  9. ولا يجد بشم ريح مسكر من فمه.

  10. 1/12091/1209

    وعنه: بلى، إن لم يدع شبهة.

  11. والسكران الذي يحد، ولا يصح تعبده، ويمنع (ق/١٠٣ - ب) المسجد: من خلط في كلامه، وجهل ثوبه أو نعله مع مثله.

  12. ومن سكر من نبيذ فسق.

  13. وكذا إن شرب قليله على الأصح ويحدان.

  14. ومن شرب في رمضان غلظ حده.

  15. ومن ادعى جهله بإسكار غير الخمر أو تحريمه،

  16. ومثله يجهله؛ صدق، ولم يحد.