فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13613 to 13627
-
1/12181/1218
لا يقطع سارق إلا بشهادة رجلين عدلين، أو إقراره مرتين ولم يرجع قبل قطعه.
-
ويثبت المال بمرة ولو رجع، وبرجل وامرأتين أو يمين.
-
وطلب رب السرقة أو وكيله شرط في الأصح للقطع.
-
فإن قطع بدونه أجزأ.
-
1/12191/1219
ولا تسمع البينة قبل الدعوى في الأصح،
-
فلا يحبس، وإذ حضر المالك وقد سمعت أعيدت.
-
ومن اعترف بسرقة من غائب حبس حتى يقدم ويطالب.
-
وقيل: لا يحبس لقطع ولا غرم.
-
وقيل: يقطع.
-
ومن ثبتت سرقته فعفا عنه صاحب المال بعد الطلب عند المتولي قطع،
-
وإن عفا قبله فلا.
-
ويجوز تلقينه أن ينكر.
-
ومن سرق شيئا فقطع،
-
ثم سرقه ثانيا من ربه الأول أو غيره؛ قطع.
-
ولا يسقط الغرم بالقطع، فيرد المسروق إلى مستحقه، أو مثل مثليه، أو قيمة غيره إن تلف.