Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13704 to 13711

  1. 1/12271/1227

    يقبل في كل حق لغير الله تعالى، وفي حد القذف إن قلنا هو لآدمي وجهان.

  2. وعنه: لا يقبل إلا فيما يثبت بشاهد ويمين، او برجل وامرأتين، أو في جناية توجب مالا.

  3. وقيل: في القود وموجباته، والنكاح، والطلاق، والرجعة، والخلع، والتوكيل، والوصية، والعتق، والكتابة، والنسب: روايتان.

  4. وعنه: يقبل في غير دم واحد.

  5. ويقبل فيما حكم به غيره لينفذه هو،

  6. وإن كانا ببلد واحد.

  7. ولا يقبل فيما ثبت عنده للحكم بها دون مسافة قصر.

  8. وقيل: يقبل إذا لم يمكن الذاهب إليه للعود ليومه.