فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13725 to 13738
-
1/12281/1228
فإذا وصل الكتاب، فأحضر من وصل إليه الخصم المذكور فيه باسمه ونسبه وصفته، فقال: لست فلان لن فلان؛ قبل قوله مع يمينه إلا أن تقوم به بينة.
-
وإن نكل قضى عليه.
-
وكذا إن رددنا اليمين فحلف المدعي.
-
فإن ثبت ببينة أو إقرار أنه فلان بن فلان، فقال المحكوم عليه: مثلي نسبا وصفة؛ لم يصدق إلا ببينة تشهد أن في البلد مثله في كل ذلك، فيقف الحكم حتى يعلم أيهما الخصم،
-
وإن كان الآخر ميتا،
-
وإن لم يثبت ألزم بالحق.
-
فإن كان الكتاب ..... موصوف في حيوان من عبد وغيره، ولم يثبت له مشارك في صفته سلم إلى المدعي مختوما العنق بخيط لا يخرج من (رأسه،
-
1/12291/1229
وأخذ منه) كفيل برده،
-
ثم يوصله، أو يبعث به إلى القاضي الكاتب ليشهد الشهود على عينه دون حليته، ويقضي له به، ويكتب له كتابا آخر ليبرأ كفيله.
-
وإن كان المدعي جارية سلمت إلى أمين.
-
وإن لم يثبت له ما ادعاه رده ولم يضمن نفعه.
-
وقيل: يقضي بالعين الغائبة بالصفة إذا قامت البينة بالصفة المستوعبة وسلمها المكتوب إليه إلى المدعي من غير أن ينفذها؛ لتقوم البينة على عينها.
-
وإن قال لمن حكم عليه: اكتب إلى الحاكم أنك حكمت علي حتى لا يحكم علي ثانيا، لم يلزمه؛ لكن يكتب له محضرا بالقصة.
-
وإن قال: أشهد لي عليك بما جرى لزمه.