Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13908 to 13932

  1. 1/12441/1244

    إذا ادعيا حيوانًا أحدهما آخذ بزمامه والآخر راكبه أو عليه حمله، أو لأحدهما حمل والآخر راكبه، أو قميصًا أحدهما آخذٌ بكمه والآخر لابسه؛ فهو للثاني.

  2. وإن نازع صاحب مكان خياطًا فيه إبرة أو مقصًا، أو قرابا فيه قربة؛ فهما للخياط والقراب،

  3. وإن نازع الخياط في ثوبٍ يخيطه فلصاحب المكان.

  4. وإن تنازعا عمامة أقلها بيد أحدهما وباقيها بيد الآخر حلفا وكانت لهما نصفين.

  5. وإن تنازع مؤجر ومستأجر في رف مقلوعٍ، أو مصراعٍ له شكل منصوب في المكان؛ فهو لربه. وبدون شكلٍ يحلفان ويكون لهما.

  6. وقيل: ما يدخل في مطلق البيع للمؤجر، وما لا يدخل فيه ولا جرت به العادة فللمستأجر.

  7. وفيما جرت به عادة، ولم يدخل فيه، أوجه، الثالث: أنه مع شكلٍ له منصوب في المكان للمؤجر وإلا فللمستأجر.

  8. وإن تنازع زوجان حران أو رقيقان أو أحدهما بنصه مع الزوجية أو الفرقة أو ورثتهما أو أحدهما وورثة الآخر قماشًا يثبت لهما أو لأحدهما أو لغيرهما،

  9. ولا بينة؛ فما صلح لأحد الزوجين فله، وما صلح لهما فبالسوية مع التحالف.

  10. 1/12451/1245

    وإن تنازع صانعان آلة دكانهما فآلة كل صنعة لربها، وما صلح لهما فبالسوية إذا حلفا.

  11. وقيل فيهما: هذا مع اليد حكمًا.

  12. فأما اليد المشاهدة منهما أو من أحدهما فتتبع مطلقًا.

  13. ولا ترجيح فيما خرج عن البيت والحانوت بالصلاحية بحالٍ.

  14. وإن ادعيا عرصة لأحدهما فيها بناء أو شجر فهي له.

  15. وإن تنازع صاحب السفل والعلو السقف حلفا، وصار لهما.

  16. وقيل: هو لرب العل.

  17. وإن ادعى سلمًا منصوبًا فهي لرب العلو وكذا الدرجة.

  18. وإن كان تحتها مسكن أو أزج حلفا وصارت لهما.

  19. وإن كان فيها طاقة ونحوها فوجهان.

  20. وإن ادعياه مسناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر حلفا وكانت لهما.

  21. ومن قبلنا قوله ولا بينة حلف لخصمه وحكم له، وإلا فلا.

  22. وإن كانت لأحدهما بينة حكم له،

  23. وإن كان لكل واحدٍ بينة حكم للمدعي.

  24. وعنه: للمنكر.

  25. وعنه: اعتبار الترجيح فيها أو السبق، كما سبق.