Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13943 to 13977

  1. 1/12461/1246

    وإن ادعيا عينًا بيديهما أو بيد من أنكرهما، أو أقر لهما أو لأحدهما لا بعينه، أو لم تكن بيد أحدٍ، وأقاما بينتين؛ تعارضتا، فصارا كمن لا بينة لهما.

  2. وعنه: تقسم بينهما إن أمكن بلا حلفٍ.

  3. 1/12471/1247

    وعنه: بلى.

  4. وعنه: من قرع وحلف في روايةٍ أنها له أخذها إن أمكن.

  5. وقيل: لا يشرع قرعة فيما بيديهما.

  6. وإن شهدت بينة بقتل زيدٍ في وقتٍ، وبينة بحياته فيه، أو بينة بأنها زوجة زيدٍ، وبينة بأنها زوجة عمرة؛ سقطتا ولا قتل،

  7. ولا نكاح لأحدهما ولو أقرت به.

  8. فإن شهدت بينة أحدهما بالملك وسببه أو من سنةٍ، وبينة الآخر بالملك وحده أو من شهر؛ فقيل: استويا.

  9. وعنه: تقدم ذات السبق والسبب.

  10. وعنه: لا تقدم إلا بالسبق أو سبب يفيده كنتاجٍ في ملكه ونسجٍ وإقطاعٍ دون هبةٍ وشراء ونحوهما.

  11. وقيل: وإرث.

  12. فعلى هاتين الروايتين: إن وقتت إحداهما فقط استويا.

  13. وقيل: تقدم المطلقة.

  14. وإن كانت دار بيد زيدٍ، فأقام كل واحدٍ بينةً أنه اشتراها من زيدٍ بكذا، وهي ملكه، واتحد تاريخهما؛ تعارضتا.

  15. فإن قلنا: تقسم تحالفا، ورجع كل واحدٍ على زيدٍ بما وزن، وله الخيار في فسخ البيع،

  16. فإن فسخ أحدهما فللآخر طلب كل الدار.

  17. وإن أقرعتا فهي لمن قرع وفي اليمين وجهان.

  18. وإن سقطتا فكما سبق.

  19. وإن ادعاها زيدٌ لنفسه حلف لهما مرة،

  20. وإن اختلف تاريخهما حكم بالأسبق.

  21. وقيل: إن كانت بيده استغنى عن قولهم وهي ملكه اكتفاء باليد.

  22. وإن أقام أحدهما بينةً أنه اشتراها من زيد وهي أو وأنها ملكه، والآخر بينةً أنه اشتراها من عمرو وهي أو وأنها ملكه؛ تعارضتا مطلقًا.

  23. 1/12481/1248

    وإن ورختا قدم الأسبق تاريخًا على الأصح.

  24. وإن أقام أحدهما بينة أنها ملكه، وأقام آخر بينة أنه اشتراها منه أو وهبها أو وقفها عليه أو أعتقها حين كانت ملكه؛ قدمت بينة الثاني داخلًا كان أو خارجًا.

  25. ومن ادعى دارًا بيده، فأقام زيدٌ بينةً أنه اشتراها من عمرو حين كانت ملكه وسلمها إليه؛ فهي لزيدٍ وإلا فلا.

  26. وكذا دعوى وقفها عليه من عمرو وهبتها له.

  27. وإن أقام بينة أن هذه الدار تركة أبيه، وأقامت امرأة أن أباه أصدقها هي، فهي للمرأة.

  28. وإن ادعى كل واحدٍ منهمها أني بعته هي بكذا، وطلبه، فصدقهما؛ غرم الثمنين لهما.

  29. وإن أنكرهما، ولا بينة؛ قبل قوله مع يمينه.

  30. وإن صدق أحدهما، أو شهدت له بينة؛ أخذ منه ما ادعى، وحلف للآخر.

  31. وإن أقاما بينتين، وهو منكر، وأمكن صدقهما لاختلاف تاريخهما، أو إطلاقهما، أو إطلاق إحداهما؛ عمل بهما.

  32. وقيل: إن لم تؤرخا، أو إحداهما؛ تعارضتا، كما لو اتحد تاريخهما.

  33. والسقوط والقسمة والقرعة كما سبق.

  34. وإن قال أحدهما: غصبني هي، وقال الآخر: ملكني هي، أو أقر لي بها بحق سابقٍ، وأقاما بينتين؛ فهي للمغصوب منه،

  35. ولا يغرم رب اليد للآخر شيئًا.