باب أوقات النهي وغير ذلك.
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 1496 to 1504
-
1/3111/311
وهي من الفجر الثاني- وعنه: من صلاته- إلى علو الشمس قدر رمح.
-
وقيل: حتى تبيض.
-
وعند زوالها، وبعد صلاة العصر حتى يتم الغروب،
-
فلا يجوز فيها نفل،
-
ولا يصح إن علم النهي، وإن جهله فروايتان.
-
وعنه: يجوز لسبب.
-
ومكة والمدينة والجمعة كغيرهن.
-
و- له قضاء الفرض والنذر كل وقت، وفعل سنة الفجر بعده قبل فرضه، وركعتي الطواف معه، وصلاة الجنازة بعد الفجر وصلاة العصر لا على القبر.
-
وعنه: كل وقت.