Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 14432 to 14468

  1. 1/12801/1280

    فإن حكم بفروع ثم رجعوا ضمنوا،

  2. وإن قالوا: بان لنا كذب الأصول أو غلطهم فلا.

  3. وإن رجع الأصول لم يضمنوا -وفيه احتمال- وإن قالوا: كذبنا أو غلطنا؛ ضمنوا.

  4. وقيل: لا.

  5. ولو قال الأصول: ما أشهدناه بشيءٍ، لم يضمن الفريقان شيئًا.

  6. وإن رجع شهود المال من عينٍ ودينٍ بعد الحكم لم ينقض، وضمنوا، سواء قبض أو لا، بقي أو تلف.

  7. ولا يضمن المزكون شيئًا، وما كان حكم به من عقد أو مال أخذ.

  8. وإن رجع شهود حقٍّ قبل الحكم بالشهادة لغت، ولم يضمنوا شيئًا.

  9. وإن كانت قذفًا حُدّوا، كما سبق.

  10. وإن قالوا: غلطنا فلا.

  11. قلت: بل يعزّرون.

  12. وإن رجع شهود عتق غرموا القيمة.

  13. فإن شهد قوم بتعليقه أو بتعليق طلاق، وقوم بوجود شرطه،

  14. ثم رجع الكلّ؛ فالغرم على عددهم.

  15. وقيل: على كل جهة نصفه.

  16. 1/12811/1281

    وإن رجع شهود بكتابة، غرموا ما بين قيمته سليمًا ومكاتبًا،

  17. فإن عتق غرموا ما بين قيمته وكتابته -ويحتمل أن يرجع بكل قيمته- وإن لم يعتق فلا غرم.

  18. وإن رجع شهود باستيلاد ضمنوا نقص قيمتها،

  19. فإن عتقت بالموت فكلّها.

  20. وإن رجع شهود بطلاقٍ قبل الدّخول ضمنوا نصف المسمّى،

  21. وإن رجعوا بعده لم يضمنوا شيئًا.

  22. وعنه: يغرمون كل المسمّى.

  23. وإن رجع شاهدًا حدٍّ بعد الحكم قبل الاستيفاء لم يُستوفَ، وفي القود وحدّ القذف: وجهان.

  24. وإن رجعا بعده، وقالا: أخطأنا؛ لزمهما دية ما تلف مخفّفةَ، وعزّرا ولا قود.

  25. وإن قالا: عمدنا الكذب، وعلمنا قبول شهادتنا؛ أقيد منهما، أو غرما الدية مغلّظةً.

  26. وإن اتفقا على أن أحدهما عمد، والآخر أخطأ؛

  27. فلا قود عليهما، وعلى العامد نصف الدية مغلّظًا، وعلى المخطئ نصفها مخفّفًا.

  28. وإن قال أحدهما: عمدنا، وقال الآخر: أخطأنا؛ قتل المعترف بالعمد -في رواية- أو أُغرم نصف الدية مغلّظًا، وعلى المخطئ نصفها مخفّفًا.

  29. وإن قال كل واحدٍ: عمدت وأخطأ غيري؛ فلا قود عليهما.

  30. وقيل: بل.

  31. وإن قال كل واحد عمدت ولا أدري ما فعل غيري؛ قُتلوا.

  32. وإن رجع أحدٌ فكما لو رجع الكلّ.

  33. ولو رجع المزكون، وقالوا: عمدنا الكذب ليقتل أو يقطع؛ ففي لزوم القود وجهان.

  34. وإن كان شهود القتل ثلاثة، أو شهود الزنى خمسة فقتل،

  35. ثم رجعوا أو بعضهم؛ فكشاهدي القتل وأربعة الزني فيما ذكرنا.

  36. 1/12821/1282

    وإن قالوا: عمدنا الكذب وجهلنا قبول شهادتنا،

  37. فإن كذّبتهما قرينة حالٍ؛ أقيد منهم، وإلا فلا وعليهم الديّة مغلّظةً ويعزّرون.