Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 14568 to 14595

  1. 1/12881/1288

    من أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب، وأمكن صدقه، ولم يدفع به نسبًا لغيره؛ ثبت نسبه منه،

  2. ولو أسقط وارثًا معروفًا.

  3. وإن بلغ أو عقل فأنكر لم يقبل منه،

  4. وإن كان قد مات ورثه.

  5. وإن ادّعت أمة الزوجيّة بعد موت المقرّ لم يثبت بذلك.

  6. وكذا إن أقرّ بنسبٍ كبيرٍ عاقلٍ،

  7. ولا يثبت نسبه حتى يصدّقه،

  8. وإن كان قد مات ففي نسبه وإرثه وجهان.

  9. وإن رجع المقرّ بنسبٍ بعد ثبوته لم يقبل،

  10. وإن صدّقه المقرّ له في رجوعه فوجهان.

  11. وإن أقرّت مزوّجة بولد لحقّها دون زوجها وأهلها.

  12. وعنه: لا يصح. وقد ذكر.

  13. ومن أقر بسيد مالك، أو سيد أعتقه؛ صح إن صدّقه، وأمكن.

  14. ومن عرف نسبه فأقرّ بأخٍ أو عمٍّ في حياة أبيه أو جدّه لم يقبل.

  15. وإن أقرّ بعد موتهما لمن لم ينفياه، وهو وحده الوارث، فصدّقه المكلّف؛ صحّ، وثبت النسب منهما.

  16. وإن كان معه غيره اعتبر وفاقه، وإرثهم ذكر.

  17. 1/12891/1289

    فإن أقرّت الزوجة بابنٍ لزوجها فصدقّها نائب الإمام ثبت النسب، وإلا فلا.

  18. وإن خلّف ابنين عاقلًا ومجنونًا، فأقرّ العاقل بأخٍ؛ لم يثبت نسبه.

  19. فإن مات المجنون، وله وارث غير أخيه؛ اعتبر وفاقُه.

  20. وإن لم يخلف غير أخيه كفى إقراره.

  21. وإن خلّف عاقلين، فأقرّ أحدهما بأخٍ صغير، ومات المنكر، والمقرّ وحده وارث؛ ثبت نسب المقرّ به منهما.

  22. وقيل: لا؛ بل يعطيه المقرّ ما فضل بيده عن إرثه.

  23. فلو مات المقرّ عن بني عمّ، والمقرّ به أخٌ لأبٍ؛ ورثه دونهم على الأول، والثاني عكسه.

  24. ولو مات المقرّ بنسبٍ ممكن فلم يثبت، ولم يخلّف وارثًا سوى المقر به؛ جعل الإقرار له كوصيّة فله ثلث المال.

  25. وقيل: كلّه.

  26. وقيل: بل الكل لبيت المال.

  27. وإن أقرّ مجهول النسب عليه ولاء بوارثٍ نسيبٍ كأبٍ وأخٍ لم يقبل حتى يصدّقه مولاه، نص عليه. وخُرّج قبوله بدونه.

  28. وإن لم يكن عليه ولاء قُبل إقراره بكل وارث بشرط إمكانه وتصديقه إن كان مكلّفًا.