فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 14596 to 14608
-
1/12891/1289
وإن أقرّ وارثٌ لزيد بدين يستغرق التركة،
-
ثم أقرّ بمثله لعمرو في مجلس آخر؛ اختصّ بالتركة زيد،
-
ولا شيء على المقر.
-
وإن أقر لهما في مجلس اشتركا كما لو أقرّ لهما معًا.
-
وقيل: يقدّم الأول.
-
1/12901/1290
وقيل: إن تواصل الكلام بالإقرارين تشاركا، وإلا قدّم الأول.
-
وإن أقرّ بعين التركة لزيد،
-
ثم أقرّ بها لعمرو؛ فهي لزيد، ويغرم بدلها لعمرو.
-
وإن ادّعياها معًا، فأقر لأحدهما؛ فهي له، ويحلف للآخر في الأصح.
-
وإن أقر بها لهما معًا فهي لهما.
-
وإن خلّف ابنين ومائتي درهم فادّعى زيد مائة دينًا على الميت فصدقه أحدهما وحده لزمه خمسون.
-
وإن كان عدلًا وحلف زيد معه أخذ مائة والأخرى لهما نصفين.
-
ومن أقرّ بألفٍ من ثمن عبد وألف من ثمن أمة لزماه.