Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 14619 to 14647

  1. 1/12921/1292

    من أقر بدين مؤجل ولا بيّنة صدّق مع يمينه في تأجيله، نص عليه.

  2. ويحتمل قبول قول خصمه في حلوله مع يمينه إن عدم بينة.

  3. فعلى الأول: إن عزاه إلى سبب يقبل الأمرين قُبل قوله في الضمان، وفي غيره: وجهان.

  4. وإن قال لزيد: عليّ مائة درهم وإلا فلعمرو عليّ مائة دينار، أو قال لزيد: عليّ مائة درهم وإلا لعمرو؛ لزمته مائة لزيد وحده.

  5. وقيل: يلزمه المقداران لهما.

  6. ولو قال لأحدهما: عليّ مائة، لزمته وعيّنه.

  7. وإن قال له: عليّ من ثمن خمرٍ ألفٌ لم يلزمه.

  8. وإن قال: ألفٌ من ثمن خمر، أو بكفالة بشرط خيارٍ أو من مضاربة تلفت وشرط عليّ ضمانها، أو من ثمن مبيع لم أقبضه أو تلف قبل قبضه وقال: خصمه بل في ذمتك ولا خيار؛ فوجهان.

  9. وإن قال: كان له عليّ ألف، وقضيته هو، أو برئت منه؛ فقد ذُكر.

  10. وإن قال: له عليّ ألف لا تلزمني؛ لزمته.

  11. وإن قال: استوفاه أو قضيته هو؛ فقد أقر به وادعى وفاءه،

  12. فإن أقام بينة وإلا حلف المدعي وأخذه.

  13. وعنه: أنه منكر، فيقبل قوله مع يمينه.

  14. وعنه: أنه قد أقرّ بالحق، وكذّب نفسه في الوفاء؛

  15. فلا يسمع منه ولو أتى ببينة.

  16. وإن قال: كان له عليّ ألف، وسكت؛ فقد أقر.

  17. وخُرّج ضده.

  18. 1/12931/1293

    وإن قال له: عندي ألف وديعه قبضه، أو هلك قبل ذلك؛ قبل قوله، نص عليه.

  19. وخُرّج أن يلزمه لمناقضته ظاهرًا.

  20. وإن قال: له عليّ ألف درهم،

  21. ثم سكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه،

  22. ثم قال: عدد، أو زيوف، أو صغار، أو إلى شهر؛ لزمه ألفٌ وازنٌ جيدٌ حالٌ.

  23. وقيل: إن أقرّ ببلد أوزانهم ناقصة، أو دراهمهم زيوف؛ لزمه منها كما لو قال: ناقصة متصلا.

  24. وإن قال: له عليّ مائة درهم زيوف، قُبل تفسيره بمغشوشة لا بما لا فضة فيه.

  25. وإن قال: له عندي ألف، وفسّره بدين أو وديعة؛ قُبل.

  26. وإن قال: له عليّ أو في ذمتي ألف، وفسره بعد بوديعة؛ لم يقبل.

  27. وقيل: بلى، كالمتصل.

  28. وقيل: إن قال: لك عليّ ألفٌ ثم أحضره، وقال: هذا هو وهو وديعة، فقال المقر له: هذا وديعة والمقر به غيره؛ صدق المقر.

  29. وإن كان قال: عليّ ألف في ذمتي، فلا.