فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 14705 to 14713
-
1/12971/1297
والاستثناء بعد العطف بواوٍ يرجع إلى الكل.
-
وقيل: بل إلى ما يليه.
-
فلو قال: درهمان وثلاثة إلا درهمين، فثلاثة على الأول، وإلا خمسة.
-
وإن قال: درهم ودرهم ودرهم إلا درهمًا، فدرهمان على الأول وإلا ثلاثة.
-
وإن قال: درهم ودرهم ودرهم إلا درهما فدرهم على الأول إن صح استثناء النصف وإلا فاثنان.
-
وإن قال: درهمان ودرهم إلا درهمًا أو درهم ودرهمان إلا درهما فاثنان.
-
وقيل: ثلاثة.
-
وإن قال: خمسة إلا درهمين ودرهمًا؛ وجب خمسة على أن الواو للجمع، وإلا فثلاثة.
-
وإن قال: ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما؛ فثلاثة على الأول وإلا، فاثنان.