Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 1865 to 1880

  1. 1/3401/340

    يشترط تقدم خطبتين يحمد الله فيهما، ويصلى على نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - ويقرأ آية - وعنه: يسن.

  2. وعنه: يجزئ بعضها. وقيل: إن أفاد المراد كقوله: أتقوا الله - ويوصي بتقوى الله.

  3. ويحضر أركانهما من تنعقد بهم الجمعة، ويمكن سماعهم.

  4. ويسن أن يسلم على الناس إذا استقبلهم، ويجلس إلى فراغ الأذان، وهو الملزم للسعي على الأصح.

  5. 1/3411/341

    ومن بعد مقره بكر،

  6. وإن وجد مركوبًا أو قائدًا بأجرٍة غير مجحفٍة لزمه.

  7. وأن يخطب طاهرًا قائمًا.

  8. وعنه: هما شرط.

  9. وتسن على منبٍر أو علو نحوه معتمدًا على سيٍف أو عصا، ويقصد نحوه. ويجلس بينهما يسيرًا - وعنه: يجب - ويقصرها، ويدعو للمسلمين ولمعيٍن مهم بمباٍح. وينزل عند لفظ الإقامة.

  10. وقيل: إذا فرغت.

  11. ويؤم من خطب إن شاء.

  12. وعنه: يشترط.

  13. وعنه: إلا لعذٍر.

  14. وعنه: إن حضر النائب الخطبة، وإلا فلا.

  15. وعنه: إن أحدث بعد الخطبة فاستخلف من لم يحضرها صح.

  16. وعنه: إن خطب ثانيًا أو صلى أربعًا، وإلا فلا.