Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 1881 to 1893

  1. 1/3411/341

    وتصح بلا إذن إماٍم.

  2. وعنه: لا. فإن تعذر فوجهان.

  3. 1/3421/342

    وتقام في كل بلٍد وقريٍة وبناٍء مفرق اسمه واحد، وفي صحراء قرب البناء، لا بيوت شعٍر وخيٍم ونحوهما.

  4. ولا تجب في الموسم بمنى وعرفة ونحوهما، نص عليه.

  5. وتصح في موضعين فأكثر من البلد لحاجٍة على الأصح،

  6. فإن عدمت أو قيل بالمنع صحت السابقة بالإحرام مطلقًا.

  7. وقيل: الثانية إن اختصت بإذن إماٍم.

  8. وإن وقعتا معاً أعادوا جمعةً.

  9. وكذا إن جهل الحال.

  10. وقيل: ظهرًا، كما لو جهلت السابقة في الأصح.

  11. وإن خرج وقت الظهر، أو شكوا فيه بعد ركعٍة، أتموا جمعٍة. وكذا قبلها.

  12. وقيل: ظهرًا.

  13. وقيل: تبطل، ويصلون ظهرًا.