Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 1894 to 1917

  1. 1/3421/342

    هي ركعتان يقرأ في الأولى جهرًا الجمعة بعد الحمد، وفي الثانية بعدها المنافقين.

  2. وعنه: سبح.

  3. وإن أدرك مسبوق ركعة أتم جمعًة، وأقل يتم ظهرًا إن نواها بإحرامه - وقيل: تبطل ظهره معهم - وإن نوى به جمعة بطلت.

  4. وقيل: لا؛ بل يتم ظهرًا ينويها عند سلام إمامه.

  5. وعنه: يتم جمعًة.

  6. ويتم المسبوق والمزحوم ونحوه قبل الزوال نفلًا.

  7. ومن زحم في صلاته سجد على ظهر آخر أو رجله ويجزئ في الأصح،

  8. فإن عسر سجد إذا أمكن،

  9. وإن خاف فوت ثانية الجمعة تابع إمامه على الأصح، وصارت أولاه، وأتم جمعًة.

  10. 1/3431/343

    وعنه: يسجد ولا يتابعه.

  11. وإن ظن منع متابعته فسجد ثم أدركه في التشهد أتى بثانية إذا سلم إمامه، وسجد للسهو في الأشهر فيه، وسلم، وصحت جمعة.

  12. وعنه: يتمها ظهرًا ينويها ظهرًا إذا علم الفوت.

  13. وعنه: يستأنف ظهرًا.

  14. وإن لم يتبعه وعلم تحريمه بطلت صلاته،

  15. وإن جهله صحت وأعاد سجوده.

  16. وقيل: لا.

  17. وإن ظن وجوب إتباعه صارت أولاه وأتى بأخرى بعد سلام إمامه.

  18. وإن أدرك ركعة وزحم عن سجودها أو ركوعها أو عنهما حتى سلم إمامه أتم ظهرًا.

  19. وعنه: جمعة.

  20. وقيل: تبطل ويصلي ظهرًا.

  21. ومن أدرك الركوعين ولم يسجد حتى تشهد الإمام سجد سجدتين،

  22. فإذا سلم الإمام أتم جمعًة،

  23. وإن سلم الإمام قبل السجد أتم ظهرًا.

  24. وعنه: جمعة.