Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 1938 to 1944

  1. 1/3441/344

    إذا اجتمع عيد وجمعة لزما الإمام.

  2. وعنه: يجزئه العيد والظهر أو الجمعة فقط كالمؤتم.

  3. 1/3451/345

    وقيل: إن صلى العيد وحضر الجمعة عددها المعتبر سقطت عن غيرهم، وإلا فلا.

  4. وإن قدم الجمعة سقط العيد في الأصح.

  5. وأقل سنة الجمعة بعدها ركعتان وأكثرها ست،

  6. وإن شاء صلى أربعًا بسلاٍم أو بسلامين، ولا سنة قبلها.

  7. وقيل: بلى ركعتان.