فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 1957 to 1988
-
1/3461/346
وهي ركعتان، يكبر في الأولى، ستا بعد الإحرام والافتتاح وقبل التعوذ - وعنه: يحرم ثم يكبر ثم يستفتح ثم يتعوذ - وفي الثانية بعد قيامه: خمسًا قبل القراءة - وعنه: بعدها - يرفع يديه مع كل تكبيرة قائلًا: الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرًة وأصيلًا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليمًا كثيرًا، ويجزئ غيره.
-
والتكبير الزائد والذكر بينه سنة، ويقوله بعد الأخيرة في وجٍه. ويقرأ جهرًا في الأولى الحمد وسبح - وعنه: قاف - وفي الثانية: الحمد والغاشية.
-
1/3471/347
وعنه: الفجر.
-
وقيل: اقتربت.
-
وعنه: يقرأ فيهما ما شاء.
-
ويسن - وقيل: يشترط - أن يخطب بعدها كخطبي الجمعة حتى في الكلام على الأصح غير التكبير، ويجلس إذا صعد المنبر - وقيل: لا - ويفتح الأولى بتسع تكبيرات متواليات، والثانية بسبع، يبين في الفطر أركانه، وفي الأضحى أضحيته.
-
ويكره النفل في مصلاها قبلها وبعدها،
-
فإن ذهب ثم عاد جاز، نص عليه.
-
ولا سنة لها.
-
ومن فاته التكبير أو بعضه مع إمامه بنسياٍن أو سبٍق أو غيره تبعه ولم يقضه.
-
وكذا الإمام إن قرأ.
-
وقيل: يقضي.
-
وإن لحقه يتشهد أتم على صفتها بعد إمامه،
-
وإن لحقه يخطب سمع ثم قضى إن شاء على صفتها.
-
وعنه: أربعًا بلا تكبيٍر بسلاٍم أو اثنين.
-
وقيل: كالظهر.
-
وعنه: يخير بين ركعتين كالفجر وأربٍع، والتكبير الزائد وتركه.
-
ويسن المطلق من أول ليلة الفطر إلى فراغ الإمام الخطبة.
-
وعنه: إلى خروجه للصلاة.
-
وقيل: إلى سلامها.
-
وقيل: يسن المقيد بعد الصلوات الثلاث.
-
1/3481/348
ويسن المقيد في الأضحى للحل من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وللمحرم من ظهر يوم النحر إلى العصر المذكور، وهو: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويسن بعد الفرض.
-
وعنه: في جماعٍة.
-
ولا يسن بعد نفٍل، وفي صلاة العيد روايتان،
-
ومن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يفارق المسجد أو يطل الفصل.
-
ويسن المطلق في عشر ذي الحجة.
-
ويكبر المسبوق إذا سلم،
-
ومن قضى زمن التكبير ما فاته فيه كبر، وإلا فلا.
-
والمسافر وإن قصر كالمقيم.
-
وفي المرأة روايتان.
-
ومن علم العيد يومه بعد الزوال قضاه الغد، فإن فات فبعده.
-
ويباح التعريف في المساجد، نص عليه.