Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2056 to 2140

  1. 1/3551/355

    غسل الميت فرض كفايٍة، يكره أخذ أجرته.

  2. وعنه: لا.

  3. والأولى به وصية غير الفاسق،

  4. ثم أبوه وإن علا،

  5. ثم ابنه وإن نزل،

  6. ثم أقرب رجال عصبته،

  7. ثم من ذوي أرحامه،

  8. ثم الأجانب، ثم أم ولده أو زوجته على الأصح.

  9. وقيل: إن كان دخل بها.

  10. ويجوز بعد عدة الوفاة.

  11. وقيل: لا، كما لو تزوجت.

  12. فإن أبانها ثم مات في عدتها لم يجز.

  13. وقيل: بلى.

  14. فإن كان الطلاق رجعيًا جاز.

  15. وعنه: لا.

  16. وفي أمته القن وجهان وطئ أو لا، ويمنع المعتق بعضها.

  17. 1/3561/356

    ومحرم المرأة لا يغسلها، والأولى به وصيتها غير الفاسقة،

  18. ثم أمها، ثم جحدتها،

  19. ثم بنتها، ثم أقرب نساء محارمها كالإرث،

  20. ثم الأجنبيات، ثم الزوج حتى لرجعيته إن أبيحت.

  21. وعنه: مطلقًا.

  22. وعنه: منعه، ولو لرجعيته، وإن أبيحت.

  23. وقيل: إنما يغسلها ضرورة.

  24. ثم السيد على الأصح كسيد العبد.

  25. وأي الزوجين مات فللآخر نظر غير فرجيه.

  26. وإن مات رجل بين نسوةٍ أو امرأة بين رجالٍ أو مات خنثى مشكل يمموا.

  27. وعنه: يغسلون في قميصٍ يصب الماء فوقه ولا يمسون.

  28. ولا يغسل مسلم قريبًا كافرًا، ولا يدفنه.

  29. وعنه: يجوز.

  30. وقيل: إن فقد من يدفنه، وإلا فلا.

  31. وللرجل والمرأة غسل الطفل.

  32. وقيل: لا. فعلى الأول في ابن وابنة سبع وجهان.

  33. ويجوز لمس عورته قبل السبع ونظرها، نص عليه.

  34. ولا يغسل سقط قبل أربعة أشهر ما لم يبن فيه خلق آدمي،

  35. ولا شهيد معركة كفارٍ إلا نجسًا بغير دمه، أو جنبًا أو حائضًا أو نفساء قد طهرتا.

  36. فإن قتلت قبل طهرها؛ فوجهان.

  37. وبجزيء غسل واحد عن جنابة وحيضِ ونفاسٍ.

  38. 1/3571/357

    وتنزع لأمته للحرب، ويدفن في ثوبه.

  39. وقيل: أو غيره.

  40. فإن حمل وبه رمق أو تكلم أو مشى أو أكل أو شرب أو نام أو بال وطال ذلك- وقيل: أو قصر- غسل.

  41. وإن عاد عليه سهمه، أو رمته دابته، أو رفسته في المعركة، أو تردى، فمات، أو وجد ميتًا بلا أثر، أو قتل ظلمًا عمدًا، أو اغتيل، أو يبغي عليه؛ فروايتان.

  42. ويغسل الباغي، والصائل، والمقتول حدًا أو وقودًا أو خطأ، وقطاع الطريق بعد صلبه- وقيل: قبله- والزاني، والشارب، والسارق، والحريق، والغريق- في الأظهر فيه- وأكيل السبع،

  43. ومن مات بدارنا وجهل إسلامه.

  44. وما سقط من ميتٍ غسل وجعل معه،

  45. وإن وجد بعضه فقط فوجهان.

  46. 1/3581/358

    ويستر الميت عن النظر حين غسله،

  47. ولا يحضره من لا يعين في غسله، وينظر غاسله ما لابد منه فقط.

  48. ويغسل في قميص خفيفٍ واسع الكمين، وإلا فتقها، أو ما تحتهما.

  49. وإن عسر جرد ما عدا سرته إلى ركبتيه.

  50. وقيل: تجريد غير عورته أفضل.

  51. ويخضب لحية الرجل ورأس المرأة بحناءٍ.

  52. ويكره الغسل بماءٍ مسخن في الأشهر، والأشنان والتخليل لغير حاجةٍ.

  53. وللمحرم غسله لا تكفينه.

  54. ويرفع رأسه برفقٍ قرب جلسته، ويمد يده على بطنه ويلف عليها خرقة وينجبه،

  55. ويحرم مس عورته ونظرها،

  56. ويكره مس بقية بدنه بلا خرقة، وينوي غسله، ويسمي، وينظف فمه ومنخريه ببلل أصبعيه- وقيل: بخرقةٍ- ولا يدخلهما ماء ويوضئه وضوء الصلاة، ويغسل رأسه ولحيته بماءٍ وسدرٍ أو خطمي أو صابون،

  57. ولا يسرح شعره- وقيل: بلى بخفةٍ- ويغسل شقه الأيمن،

  58. ثم الأيسر، ثم كل بدنه ثلاثًا مع تقليبه، ويمر كل مرةٍ يده على بطنه،

  59. وإن لم ينق بثلاثٍ زاد وترًا إلى سبعٍ، ويكون في كل المياه سدر.

  60. 1/3591/359

    وقيل: في الأولى فقط.

  61. وفي الأخيرة كافور.

  62. ولا يختن، ولكن يقلم في الأظهر، ويخف و يقص شاربه، ويجعل معه، ويحلق أو ينور إبطاه.

  63. وقلت: يحتمل الترك.

  64. وفي عانته وجهان.

  65. ولا يحلق رأسه في الأصح، ويظفر شعر المرأة ثلاثة قرونٍ/ ويسدل خلفها.

  66. وقيل: أمامها.

  67. ولا تقلع جبيرة مع خوف مثلةٍ،

  68. ولا نجس جبر به عضوه.

  69. ويزال ما في أذنه وسنه من شريط ذهبٍ إن ثبت بدونه، ويجزيء غسله.

  70. وفي وجوب النية والتسمية روايتان، وفي الوضوء وجهان.

  71. وإن خرج منه شيء بعد غسل إلى سبعٍ، نص عليه.

  72. وقيل: يغسل محل النجاسة ويوضأ فقط.

  73. فإن زاد ألجم أو حشي بقطنٍ، أو طينٍ حر وغسل المحل ووضئ، ثم ينشف بثوبٍ.

  74. وإن خرج منه شيء يسير بعد وضعه في كفنه لم يعد غسله وحمل، وفي الكثير روايتان.

  75. 1/3601/360

    ومن تعذر غسله لحريقٍ ونحوه يمم.

  76. ومن يمم لعدم الماء وصلي عليه،

  77. ثم وجد قبل دفنه أعيد غسله فقط،

  78. وإن وجد فيها بطلت.

  79. وإن بذل ماء لغسله لزم الوارث قبوله بخلاف ثمنه.

  80. ومن وطئت بعد غسلها أعيد.

  81. ويغسل المحرم بماءٍ وسدرٍ ونحوه،

  82. ولا يقرب طيبًا ولا كافورًا،

  83. ولا يزال شعره ولا ظفره.

  84. ويغسل الغاسل الحسن، ويستر العيب على غير مبتدعٍ مضل وفاسقٍ معلنٍ.

  85. ويكره أن يكون الغاسل جنبًا أو حائضًا أو نفساء أو مميزًا.