فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2248 to 2262
-
1/3671/367
حمل الجنازة والدفن فرض كفاية.
-
ويسن التربيع أولًا قائمة النعش اليسرى المقدمة من يمين الميت على كتفه الأيمن،
-
ثم المؤخرة، ثم قائمته الأخرى على كتفه الأيسر كذلك.
-
وعنه: يبدأ هنا بالمؤخرة.
-
ويجوز الحمل بين عمودين، والمكبة للأنثى،
-
ويباح حمله على دابةٍ مع بعد قبره.
-
وعنه: يكره.
-
ويسن الإسراع بها، وأن يكون الماشي أمامها، والراكب خلفها،
-
ولا يجلس تابعها القريب منها الرائي لها قبل وضعها بالأرض.
-
1/3681/368
وقيل: في القبر.
-
وعنه: يباح.
-
وإن سبقها فجلس لم يقم على الأصح هو ولا غيره لمجيئها حتى توضع.
-
ويباح الدفن ليلًا، نص عليه.
-
وعنه: يكره من غير حاجةٍ.
-
ويكره عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها.