فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2366 to 2379
-
1/3761/376
وتجب في ملك تامٍ مقبوضٍ.
-
وفي الدين من الصداق- وقيل: قبل الدخول- وعوض الخلع، والأجرة، والمال الضال، والتاوي في البحر، والمسروق، والمغصوب، والملتقط منه قبل تملكه، والمرهون، وما حجر عليه للغرماء، والدين الحال على مليء جاحدٍ ولا بينة- وقيل: مطلقًا- أو مقر مماطلٍ، أو معسرٍ، والمؤجل على مقر مليٍء، والمودع المجحود، والمنسي، والمذكور المجهول عند من هو؛ روايتان.
-
1/3771/377
وعنه: لا حول لأجرةٍ.
-
وإن حبس أو أسر رب المال فلم يتصرف عجزًا وجبت في الأصح.
-
وتجب في الحال على مقر مليٍ باذلٍ، وفيما وهبه له أبوه.
-
وتزكى اللقطة إذا ملكها أو تملكها، نص عليه.
-
وقيل: لا.
-
ولا يجب أن تخرج زكاة شيء قبل القبض أو الحوالة به أو الإبراء منه.
-
وعنه: يزكى الدين الحال على مليٍء باذلٍ قبل قبضه.
-
وإن وجبت في نصابٍ بعضه دين على معسرٍ أو غصبٍ زكى ما بيده عند حوله.
-
وقيل: لا حتى يقبض بقيته.
-
فلو كان الدين مؤجلًا على مقر مليء فوجهان.
-
وما قبضه من الدين زكاه.
-
وقيل: إن قبض دون نصابٍ فلا إن لم يكن بيده ما يتمه.