الكلمات المحددة:
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٢٠٬٩٧٦ إلى ٢٠٬٩٧٧
وللمعير أن يسترد العارية متى شاء، ما لم يسبب ضررا للسمتعير.
فإن كان في استردادها ضرر بالمستعير أجل حتى يتقي ما يتعرض له من ضرر.