الكلمات المحددة:
فقه السنةالفقه المقارنالمسألة ٢١٬١٦٨
وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبها، اللهم إلا إذا كانت النفقة نظير الانتفاع بالركوب أو الدر.